للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحدًا ويستتر بستر الله» وإن اتفق أنه يخبر أحدًا فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر (١).

٢٣ - باب للعاهر الحجرَ

٦٨١٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: اختصم سعد وابن زمعة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة» زاد لنا قتيبة عن الليث: «وللعاهر الحجَر» (٢).

[٢٤ - باب الرجم في البلاط]

٦٨١٩ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعًا، فقال لهم: «ما تجدون في كتابكم؟ » قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية، قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتى بها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجما. قال ابن عمر: فرُجما عند البلاط، فأريت اليهودي أجنأ عليها» (٣).


(١) قلت: كلام طيب للحافظ.
(٢) العاهر: الزاني فله الخيبة، والفراش الزوج فلا ينتقي منه إلا باللعان، ولهذا ردّ النبي أمر سعد.
(٣) آية الرجم لم تحرّف كما حرف الباقي.