للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا نورث ما تركنا صدقة»]

٦٧٢٧ - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نُورَث ما تركنا صدقة» (١).

٤ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك مالاً فلأهله»

٦٧٣١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته» (٢).

[٥ - باب ميراث الولد من أبيه وأمه]

وقال زيد بن ثابت (٣): إذا ترك رجل أو امرأة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهنَّ الثلثان وإن كان معهن ذكر بديَ بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.


(١) الصواب مع أبي بكر - رضي الله عنه -، وهذا الحديث متواتر قد رواه عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد وقبلهم أبو بكر، وعمل به الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - فلم يورثوا أزواجه ولا فاطمة ولا العباس شيئًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نورث» ... الحديث ولو ورّثهم لكان لأزواجه الثمن ولفاطمة النصب وللعباس الباقي ٣/ ٨.
- والرافضة يسبون أبا بكر لهذا السبب وكذا عمر، قاتلهم الله.
(٢) وكذا الخلفاء بعده - صلى الله عليه وسلم - يعملون كعمله فيقضون دين من عليه دين من بيت المال ويواسون القُصَّر والفقراء.
(٣) ما قاله زيد هو موافق للآية، وفي الحديث: «أفرضكم زيد».