للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة (١). وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا يحل مال المسلمين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «آية المنافق إذا ائتُمن خان» وقال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} فلم يخص وارثًا ولا غيره.

٢٧٤٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا ائتُمن خان، وإذا وعد أخلَف» (٢).

٩ - باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

ويُذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدَّين (٣) قبل الوصية. وقوله - عز وجل -: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صدقة إلا عن ظهر غنىً». وقال ابن عباس: لا يُوصِي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العبد راع في مال سيده» (٤).

٢٧٥٠ - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خَضر حلوٌ، فمن أخذه بسخاوة (٥) نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس


(١) المقصود حمل الناس على أحسن المحامل مع مراعاة الأمارات والعلامات فيراعيها القاضي.
(٢) فلا يخون عند مرضه.
(٣) لاشك، محل إجماع.
(٤) ليس له أن يوصي إلا أن يأذن له سيده.
(٥) طيب نفس بدون جشع، لا يهمه جاء، وإلاَّ راح.