للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل]

٢٢٠٠ - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه» (١).

قال الحافظ: ... قوله: «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» (٢).

٩٠ - باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة

٢٢٠٣ - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت (٣) لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد (٤) والحرث (٥)، سمى له نافع هذه الثلاث».

٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً

٢٢٠٥ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة (٦): أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن


(١) الشراء إلى أجل والبيع إلى أجل جائز، وسواء تأجيل الثمن أو الثمن.
* الرهن جائز في الحضر والسفر.
(٢) لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلًا. وفى اللفظ الآخر قال: (أوه عين الربا).
(٣) أبر. لقح ..
(٤) وهكذا لو باعه عبدًا فماله للبائع إلا بالشرط.
(٥) يبقى في رؤوس النخل حتى يجذها.
(٦) المزابنة: من الزبن. الدفع كل واحد يدفع ماله للآخر.