للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٠٩٥ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا أجعل (١) لك شيئًا تقعد عليه؟ فإن لي غلامًا نجارًا. قال: «إن شئت». فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطُب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أخذها فضمَّها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرّت. قال: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر».

[٣٣ - باب شراء الإمام الحوائج بنفسه]

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - جملًا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه (٢)، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - جاء مشرك بغنم فاشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - منه شاة، واشترى من جابر بعيرًا.

٢٠٩٦ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعامًا نسيئة، ورهنه درعه (٣)».


(١) في هذه الرواية عرضها، وفي التي قبلها طلبه ولا منافاة بينهما، وفيه معجزة ظاهرة لنبوته - صلى الله عليه وسلم - ..
(٢) يعني أنه عالم اشترى بنفسه.
(٣) ومات ودرعه مرهونة.
* شراؤه من المشركين لا بأس به. وفي عامل اليهود إذا كان الشراء لا يترتب عليه محذور.
* وفيه شراء الإمام نفسه، وإذا خشي أنهم يستحون منه ويخفضون السعر له يقيم وكيلًا.