للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦٢٤٥ - عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثًا فلم يُؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتُقيمن عليه بيِّنة (١). أمنكم أحد سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال أبيُّ بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر (٢) القوم، فكنتُ أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك».

[١٦ - باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال]

٦٢٤٨ - عن ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة. قلت لسهل: ولمَ؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السِّلق فتطرحه في قدر وتكركرُ حبات من شعير، فإذا صلَّينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدِّمه إلينا، فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» (٣).

[١٧ - باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا]

٦٢٥٠ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في دَين كان على أبي، فدقَقت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا. كأنه كرهها» (٤).


(١) وهذا من باب التثبت في الأمر من عمر - رضي الله عنه - لأن هذا تشريع.
(٢) لأنها سنة معروفة قد عرفها حتى الصغير.
(٣) وفيه من الفوائد جواز إجابة دعوة المرأة إذا لم يكن هناك فتنة.
(٤) من السنة أن يصرح باسمه، وذلك أن الصوت يشتبه فلا يعرف.