للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٩ - باب سؤال الحاكم المدَّعى: هل لك بينة؟ قبل اليمين

٢٦٦٦، ٢٦٦٧ - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين - وهو فيها فاجر - ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». قال فقال الأشعث بن قيس: فيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدَّمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألك بيِّنة؟ » (١)

قال قلت: لا. قال فقال لليهودي: احلف. قال قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية».

[٢٠ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود]

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينه».

وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شُبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة


(١) فلابد من البينة، وإلا سهل على الناس ادعاء ما ليس لهم فإن لم يجد فله يمين المدعى عليه، ولو كان كافرًا، وقد تدعو الحاجة إلى رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، قال به جماعة، فقد ترد للمصلحة.
* هذا الحديث وما جاء في معناه أصل في حل القضايا وفصل الخصومات بين الناس، وفيه حديث: «لو يُعطى الناس بدعواهم ... » ولكن «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» رواه البيهقي وجماعة، وأصله في الصحيحين، وفيه: شاهداك أو يمينه.
* سألت الشيخ: عن شهادة النساء هل يقبلن منفردات؟

قال: نعم في الأموال إذا دعت الحاجة.