للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... قوله: (لا بأس العشرة بأحد عشرة) (١).

٩٦ - باب بيع الشَّريك من شريكه

٢٢١٣ - عن أبي سلمة عن جابر - رضي الله عنه - «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فعلا شُفعة» (٢).

٩٧ - باب بيع الأرض والدُّور والعروض مُشاعًا غير مقسوم

٢٢١٤ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل مال لم يُقسم. فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق (٣) فعلا شُفعة».


(١) لا بأس إن كان إذا اشترى بمائة باعها بمائة وعشرة لا بأس على عادتهم.
(٢) يشتركان في أر أو دابة أو سيارة لا بأس ببيع حصته بما يتفقان عليه.
وحديث «ينتظر بها إن كان غائبًا» رواه أحمد بسند جيد.
(٣) مفهومه: ما لم تصرف الطرق فله الشفعة.
* إذا كان الطرق باق فالشفعة باقية، فإذا كانت البيوت محدودة لكن طريقها واحدة أو مزرعتان مسيلهما واحد.
* الجوار وحده لا يكفي إلا إذا اشتركا في طريق أو نحوه، هذا الذي عليه الجمهور.
*اختلف الناس في المنقول هل فيه شفعة؟ والصواب له الشفعة، كالسيارة والدواب فلا يبيع حتى يعرض على صاحبه.