للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: كبر كبر- وهو أحدث القوم- فسكت، فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم- أو صاحبكم- قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده» (١).

[١٣ - باب فضل الوفاء بالعهد]

٣١٧٤ - عن أبي سفيان بن حرب قال: «إن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارًا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا سفيان في كفار قريش» (٢).


(١) - الزوج ممن يحلف، وهي خاصة بالرجال.

- أولياء المقتول يبدءون وهم المدعون معهم اللوث.
هذا الحديث هو الأصل في باب القسامة، فإذا وجد قتيل عند قوم أو شهد شهود لم تقبل شهادتهم فإنهم أولياء الدم يحلفون خمسين يمينًا ويستحقون دم القاتل، وعبد الله عقله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يبطل دمه للمصيبة به.
(٢) الوفاء بالعهود واجب إلا نقص العدو، ولما نقضوا قريشًا غزاهم، وهكذا إذا استأمن حتى يعاد إلى مأمنه.
- ترك لبي بن الأعصم هل لأنه معاهد؟ يحتاج تأمل ونظر.