* من اعترف بهذه الثلاثة سهل عليه الباقي، واعترف؛ ولذا لم يذكر: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا .... } وفي الآية الثانية: {فَإِخْوَانُكُمْ ... } فهذه الأسس تؤدي لما بعدها، فمن اقتنع بها ورضيها أدى ما بقي. * قلت: وللسيوطي كلام على هذا في سنن النسائي (ج ٥/ ٣). * من كان أكثر ماله كرائم؟ يأخذ من الوسط أو عرض الكرائم. * المد ١٢٠ مثقالًا والصاع ٤٨٠ مثقالًا.
* لما كان ليس على شرطه شيء في أنصباء لبقر ذكر ما يدل عليه وجاء في المسند والسنن، من حديث معاذ. قلت: حديث معاذ اختلف في وصله وإرساله. انظر الدارقطني في علله (٦/ ٦٦)، والبيهقي في سننه (٩/ ١٩٣)، والحديث محفوظ من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. وأما سماع مسروق من معاذ فالظاهر أنه يجري مجرى السند المتصل، وانظر بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٤) والحديث العمل عليه عند الأمة في نصاب البقر. وحكى أبو عبيد الإجماع عليه وانظر مجموع الفتاوى (٢٥/ ٣٦)