(٢) ذكره الشيخ وقال حتى يخرج من اختلاف العلماء. (٣) لكفرهم وضلالهم وإعراضهم عن الحق. * فيها فوائد: ١ - لا بأس بجعل العتق صداق، ثم تزوجها بدون مهر فالعتق مهرها. ٢ - التسامح في الوليمة ولهذا أولم بالسويق - صلى الله عليه وسلم - وإذا يسر الله أولم أكثر فهو أفضل وقال لعبد الرحمن «أولم ولم بشاة» بدون إسراف. ٣ - لا مانع من أن يقول ولي الأمر لبعض القائمين خذ كذا وكذا من السبي. ٤ - حسر الإزار قبل أن يخبر الفخذ عورة. (٤) المرأة عورة فالواجب ستر بدنها ولو بثوب واحد كما قال عكرمة وأما كشف الوجه فمستحب ليس بحضرة أجنبي، أما الكفين ففيهما خلاف ولا حرج في كشفهما، وأما القدمان فيجب سترهما عند أهل العلم.