للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -، قال: أُمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: أمسك سهمي الذي بخيبر» (١).

١٧ - باب من تصدَّق إلى وكيله ثم ردَّ الوكيل إليه

٢٧٥٨ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: لما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} جاء أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وإن أحبَّ أموالي إلىَّ بيرحاء - قال وكانت حديقة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها - فهي إلى الله - عز وجل - وإلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرجو بره وذُخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بخٍ يا أبا طلحة، ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين». فتصدَّق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال: وكان منهم أُبيٌّ وحسّان. قال وباع حسان حصته منه من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديثة في موضع قصر بني حُدَيلة الذي بناه معاوية» (٢).

١٨ - باب قول الله - عز وجل -: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} [النساء: ٨]

٢٧٥٩ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن ناسًا يزعمون أن هذه


(١) إذا أوقفت ماله يوقف له بعض الشيء، ويترك له بعض الشيء.
(٢) فيه أنه أعطاها حسان عطية؛ ولهذا تصرف فيها حسان بالبيع، فهي صدقة يملكونها.