للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٠١٧ - عن أيوب عن عكرمة أن عليًا - رضي الله عنه - حرَّق (١) قومًا، فبلَغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أُحرَّقهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تعذِّبوا بعذاب الله»، ولقتلُتهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بدَّل دينه فاقتلوه».

١٥٢ - باب إذا حرَّق المشركُ المسلمَ هل يحرَّق؟

٣٠١٨ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رهطًا من عُكل ثمانية قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فاجتَووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أبلغنا رِسْلا، قال: «ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذَّود». فانطلقوا فشربوا من أبوابها وألبانها حتى صَحُّوا وسَمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذَّود، وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبعث الطلب، فما ترجَّل النهار حتى أُتيَ بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأُحميت فكحَلَهم بها وطرحَهم بالحرَّة يستسقون فما يُسقون حتى ماتوا» (٢).


(١) كانوا قومًا غلاة قالوا لعلي أنت الله؟ فاشتد غضب عليهم وأحرقهم, حمله على ذلك شدة غيظه عليهم لقبح مقالتهم فخدّ لهم أخاديهم وأحرقهم - رضي الله عنه -.
* ولم يتكلم شيخنا بشيء على شرح باب ١٥١ باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع, بعدما قرئ عليه الشرح كاملًا.
(٢) لأن هذا من الباب القصاص قطاع طرق, أما التحريق فمحل نظر, فالأقرب أنه إذا أحرق لا يُحرق بل يقتل.
* كحلهم بالمسامير المحماه أليس نوعًا من التحريق؟
لا شك أنه نوع تحريق ... وقد يقال يمنع ابتداء ويجوز قصاصًا, ولهذا في التمثيل يجوز قصاصًا, والمسألة محل اجتهاد والله أعلم.