للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٥ - باب اغتسال الصائم]

وبلَّ ابن عمر - رضي الله عنهما - ثوبًا فألقي عليه وهو صائم ودخل الشَّعبيُّ الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعَّم القِدر أو الشيء وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرُّد للصائم (١). وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليُصبح دهينًا مُترجلًا.

وقال أنس: إن لي أبزَنَ أتقحَّم فيه وأنا صائم. ويُذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استاك وهو صائم.

وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلعُ ريقه. وقال عطاء: إن ازدَردَ ريقَه لا أقول يُفطر وقال ابن سيرين: لا بأس بالسِّواك الرَّطب (٢). قيل: له طعم. قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسًا (٣).

[٢٧ - باب سواك الرطب واليابس للصائم]

قال الحافظ: ... قال ابن المنيّر أخذ البخاري شرعية السواك للصائم (٤) بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به، ثم انتزع ذلك من أعم من السواك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب.


(١) كل هذا لا بأس به، ينزل في مسبح، غدير، لا بأس به.
(٢) الماء له طعم وكذلك السواك، سنة للصائم وغير الصائم.
(٣) لأني ليس طعامًا ولا شرابًا ولا من جنسها، وليست العين منفذًا وتركه، أولى.
(٤) قلت: هو بديع.