للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١١٨٢ - عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر (١)،

وركعتين قبل الغداة.

[٣٥ - باب الصلاة قبل المغرب]

١١٨٣ - عن عبد الله المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا قبل صلاة المغرب- قال في الثالثة-: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة (٢)» (٣).


(١) هذا يدل على أن الصواب في راتبه الظهر القبلية أنها أربع. فيصبح عدد الرواتب اثنتا عشرة ركعة «من صلى الله اثنتي عشرة ركعة .. » الحديث.
* وجاء في حديث أم حبيبة «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها».
ففيه زيادة ركعتان تطوع غير راتبه، وكذا الأربع قبل العصر تطوع لا راتبه وكذا قبل المغرب والعشاء تطوع لا راتبه.
* عائشة وأم حبيبة حفظوا أربعًا قبل الظهر، وابن عمر حفظ ثنيتن، واستقرت الرواتب أربع قبل الظهر وهو تفسير الحديث الصحيح: «من صلى الله .. ».

* وسألت الشيخ عن عموم حديث بين كل أذان صلاة ينجر على المسافر؟ قال: ليس ببعيد، كركعتي الوضوء .. التي بأسباب؛ قلت ثم تتبين لي عدم شرعيتها فلو فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - لنقل ذلك فسبيلها سبيل الرواتب في الترك.
(٢) من كلام الراوي، ومراده سنة راتبه.
(٣) قال شيخنا فيه شرعية الصلاة قبل المغرب، لكنها ليست كالرواتب.
* من دخل المسجد قبل الأذان صلى تحية المسجد، فإن أذن صلى هذه السنة.
* سألت الشيخ محمد العثيمين: عن الجمع بين حديث عتبان بن مالك وترخيصه له في الجماعة، وحديث ابن أم مكتوم وعدم ترخيصه له في الجماعة؟ فقال: هذا لا يسمع النداء، وابن أم مكتوم يسمع.