للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحق أخيه شيئًا (١) بقوله فإنما أقطعُ له قطعة من النار، فلا يأخذها».

قال الحافظ: ... وقد ذهب الجمهور (٢) إلى قبول البيِّنة.

[٢٨ - من أمر بإنجاز الوعد. وفعله الحسن]

٢٦٨١ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له «سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء (٣) بالعهد وأداء الأمانة، قال: وهذه صفة نبي».

٢٦٨٣ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - قال: لما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر: من كان له على النبي - صلى الله عليه وسلم - دين، أو كانت له قبَلَه عدة فليأتنا: قال جابر: فقلت وعدني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا - فبسط يديه ثلاث مرات - قال جابر: فعدَّ في يدي خمسمائة ثم خمسمائة ثم خمسمائة» (٤).

٢٦٨٤ - عن سعيد بن جبير قال: «سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدَمَ على حبر العرب فأسأله.


(١) حكم الحاكم لا يحل الحرام، فالحاكم ماله إلا الظاهر. إذا حكم الحاكم ثم وجدت البينة؟ البينة مقدمة على اليمين فيحكم بها.
(٢) وهو الصواب.
(٣) القول بوجوب الوفاء بالوعد قول قوي؛ تبارك وتعالى لخلفه ولتحريم الكذب، والخيانة {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}.
(٤) في الأولى خمسمائة ثم عد مثلها مرتين.