للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢٦ - كتاب العمرة]

١ - باب العمرة وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِى كِتَابِ اللَّهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦].

١٧٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ».

قال الحافظ: . . . وجزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر (١).


(١) مراد المؤلف بيان وجوب العمرة، وأنها كالحج، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة، وهذا معنى كلام ابن عمر وابن عباس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يكن صح على شرط المؤلف اكتفى بقول ابن عمر وابن عباس.
* وذكر شيخنا حديث عائشة: "عليكن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" وذكر حديث جبرائيل: "وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة" رواه ابن خزيمة والدارقطني بسند صحيح، وكذا: "حج عن أبيك واعتمر" حديث أبي رزين العقيلي.
* الحج واجب على الجميع، فكذلك العمرة على الجميع، ومنهم أهل مكة. (قاله بعد سؤال أحدهم: هل أهل مكة عليهم عمرة؟ ).