للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٤ - باب حج المرأة عن الرجل]

١٨٥٥ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال «كان الفضل رديف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه (١)، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخاَ كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع» (٢).


(١) ولا حجة في الحديث علي جواز الكشف فقد ينظر إليها لحسن صوتها، أو لرشاقة جسمها وهي محرمة، لكن حديث عائشة فيه أنها تستتر بغير النقاب. قلت: حديث عائشة يرويه أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة، وفيه ستر وجهها وهي محرمة يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة، وفيه ستر وجهها وهي محرمة عند مرور الركبان، لكن يزيد ضعيف. وقد روي مالك وهي محرمة عند مرور الركبان، لكن يزيد ضعيف. وقد روي مالك (١/ ٣٢٨) عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونح محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، ورواه الحاكم (١/ ٤٥٤) عن طريق علي بن مسهر عن هشام بلفظ» كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وإسناده صحيح.
(٢) فيه من الفوائد:
١ - الإنكار بالفعل كما يكون بالقول ويكون بهما جميعًا.
٢ - وفيه حج المرأة عن الرجل العاجز، كما يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. وفيه حج المرأة عن الرجل العاجز، كما يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.