للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١١ - باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟]

قال الحافظ: ..... وليس فيه أيضًا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره (١).

١٥ - باب امتشاط المرأة عن غسلها من المحيض (٢)

٣١٦ - عن عروة أن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت: يا رسول الله هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «انقضى رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك» ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم، مكان عمرتي التي نسكت.


(١) دم الحيض نجس ولا يعفى عن يسيره فلا بد من غسله بالماء.
(٢) قلت: قال في شرح العلل (١/ ٤٢٨): «أنكر على من أدخل حديث عائشة في باب غسل الحيض لأنه إخلال بالمعنى فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض» ا. هـ. بمعناه بتصرف. ولأن عائشة إنما طهرت يوم النحر فترجمة البخاري فيها نظر.