للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وقال النووي: هو الأرجح دليلًا لحديث أنس في مسلم «اصنعوا كل شيء إلا الجماع» وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب (١) جمعًا بين الأدلة.

وقال أيضا: ... ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك (٢).

٣٠٣ - عن عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض» (٣).


(١) واختاره الشيخ.
(٢) قلت: لم أجده عند ابن ماجه بل رواه الطبراني في الأوسط (٤٦٨٢) وسنده ضعيف.
(٣) وهذا يدل على جواز المباشرة ونحو ذلك، والاتزار أفضل لأنه أبعد وأحوط ويكون ما بين السرة والركبة مستور ويجوز المباشرة مع ترك المحل، لكن الأفضل الاتزار ولما في حديث افعلوا كل شيء إلا النكاح.
* قلت: أجاز قراءة الجنب أيضًا الطبري وابن المنذر تبعًا للبخاري (انظر الأوسط لابن المنذر ٢/ ٩٩).