للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه]

رواه جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

٢٢٢٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها (١) فباعوها» (٢).

٢٢٢٤ - عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله يهودًا، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». قال أبو عبد الله: قاتلهم الله لعنهم. {قُتِلَ} لعن. {الْخَرَّاصُونَ} الكذابون (٣).

[١٠٤ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك]

٢٢٢٥ - عن سعيد بن أبي الحسن قال: «كنت عند ابن عباس - رضي الله عنهما - إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدى، وإني أصنع هذه التصاوير (٤) فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما


(١) أذابوها، قالوا: ما بعنا شحمًا بعنا ذوبًا (ودكًا).
(٢) فيه تحريم الحيل وسد أبوابها.
(٣) ويشهد له «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
(٤) بيع الصور ذات الأرواح محرم، لأنه لعن المصورين، رواه البخاري، ولهذا قال ابن عباس ما قال.
* سألت الشيخ عن عرائس الأطفال؟ فذكر الخلاف وذكر حديث عائشة عن من احتج به، وقال: المخالف يقول ليس صريحًا في الصور بل خشب ونحوه.