وقال العيني في شرح البخاري (١٠/ ٣٤٩) تحت باب قتل الخنزير: «أي هذا باب في بيان قتل الخنزير هل هو مشروع كما شرع تحريم أكله؟ والجمهور على جواز قتله مطلقًا إلا ما روي شاذًا عن بعض الشافعية أنه يترك الخنزير إذا لم يكن فيه شراوة، وقال ابن التين: ومذهب الجمهور أنه إذا وجد الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكنا من قتله قتلناه. قلت: - القائل العيني: - ينبغي أن يستثنى خنزير أهل الذمة لأنه مال عندهم، ونحن نهينا عن التعرض لأموالهم فإن قلت: يأتي عن قريب أن عيسى عليه السلام ينزل يقتل الخنزير مطلقًا. قلت: يقتل الخنزير بعد قتل أهله». وقال ابن حزم في المحلى (١١/ ٣٣٥): «فيمن سرق خمرًا لذمي أو لمسلم أو سرق خنزيرًا .. قال بعد كلام طويل: من سرقها لم يسرق مالًا لأحد، لا قيمة لها أصلًا ولا سرق شيئًا يحلف إبقاءه جملة، فلا شيء عليه، والواجب هرقها على كل حال لمسلم وكافر وكذلك قتل الخنازير». تنبيه: روى حميد بن زنجويه في الأموال (١/ ١٨٠): «من طريق عبيد الله ابن عمرو عن ليث بن أبي سليم أن عمر بن الخطاب كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير ونقص أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم». قلت: وهذا إسناد ضعيف، ليث ضعيف ولم يدرك عمر، هذا ما تيسر إيراده مع ضيق الوقت، والله أعلم.