للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ويقتل الخنزير: فيه دليل على وجوب قتل الخنزير .. وذلك أن عيسى صلوات الله عليه إنما يقتل الخنزير في حكم شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن نزوله إنما يكون في آخر الزمان وشريعة الإسلام باقية».
وقال البغوي في شرح السنة (١٥/ ٨١): «ومعنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه وأكله وإباحة قتله؛ لأن عيسى عليه السلام إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام، والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه».
وقال النووي في المجموع (٩/ ٢٧٨): «لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوى تعدو على الناس أم لم يكن، لكن إن كان فيه عدوى وجب قتله قطعًا وإلا فوجهان:
١ - يجب قتله.
٢ - يجوز قتله، ويجوز إرساله وهو ظاهر نص الشافعي».
وقال في الروضة (١٠/ ٢٥٩): «وإذا دخلنا دارهم (يعني الكفار) غُزاة قتلنا الخنازير وأرقنا الخمور».
وقال الحافظ في الفتح (٥/ ٤٢): «وقال أبو عبد الملك: وأما قوله في كل كبد رطبة أجر» قال: مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يُقوى ليزداد ضرره .. (وتعقبه ابن التين بقوله): «ولا تمتنع إجراؤه على عمومه يعني فيُسقى ثم يُقتل».
وقال الحافظ (٥/ ١٢١): «على قول البخاري باب كسر الصليب وقتل الخنزير، قال: إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيرًا أو كسر صليبًا لا يضمن لأنه فعل مأمورًا، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن عيسى سيفعله وهو إذ نزل كان مقررًا لشرع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -». =