للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٣ - باب المباشرة للصائم

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: يحرُمُ عليه فرجُها

١٩٢٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه».

وقال: قال ابن عباس {مَآرِبُ}: حاجة. قال طاووس {أُولِي الْإِرْبَةِ}: الأحمق لا حاجة له في النساء وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يُتمُّ صومه (١).

[٢٤ - باب القبلة للصائم]

قال الحافظ: ... وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع اهـ. والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمر، قال النسائي منكر (٢) ...


(١) * إذا قبّل ولو علم أنه يمذي ويعلم أنه يمسك نفسه فلا يفسد بذلك صومه.

الجمهور على أنه إن كرر النظر فأمنى فعليه القضاء، أما إن كان لم يكرر النظر نظرة عابرة لكن لو احتضنها أو باشر فأمنى فعليه القضاء، أما المذي لا يبطل صومه لعموم البلوى به ولا دليل على فطره.
(٢) قلت: ولكن حسنه ابن المديني كما في مسند الفاروق لابن كثير، ولعل استنكار النسائي لأن المعروف عن عمر النهي عن القبلة للصائم. فلو كان عنده حديث بالجواز لما نهى عنه! !