للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جُنْبٌ من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أُقسم بالله لتُقرِّعنَّ بها أبا هريرة، ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قُدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة - وكانت لأبي هريرة هنالك أرض (١) - فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكرٌ لك أمرًا، ولولا مروان أقسَمَ عليَّ فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني (٢) الفضل بن عباس وهنَّ أعلم» وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ بالفطر» والأول أسنَدُ (٣).

قال الحافظ: ... إذ يمكن أني حمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض (٤).

قال الحافظ: ... صار ذلك إجماعًا أو كالإجماع لكن من الآخذين بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم (٥).


(١) يعني مزرعة.
(٢) بيّن أبو هريرة إسناده.
(٣) أصح.
* حديث أبي هريرة عن الفضل في منع الجنب من الصوم، ولعله كان أولًا ثم نسخ.
* حديث الفضل «من أصبح جنبًا فلا صوم له» ولكن الصواب لا حرج، كان يدركه الفجر وهو جنب ويصوم عليه الصلاة والسلام.
(٤) ما عليه دليل.
(٥) يعني من أصبح جنبًا لا حرج أن يصوم.