للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥٨ - باب صب الماء على البول في المسجد]

٢٢٠ - عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء- أو ذنوبًا من ماء - فإنما بُعثتم ميسرين، ولم تُبعثوا معسرين» (١).

٢٢١ - باب: يُهريق الماء على البول (٢). وحدثنا خالد. قال وحدثنا سليمان عن يحيى (٣) بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء فأهريق عليه.

[٥٩ - باب بول الصبيان]

٢٢٣ - عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام (٤)

إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنصحه ولم يغسله.


(١) مع التيسير تقبل القلوب الحق، ومع التعسير تدبر.
(٢) تكرار التراجم لتفنن المؤلف، وحتى يستقر المعنى في السامع والقارئ، وهذه عادة البخاري - رحمه الله -.
وهذه عادة البخاري - رحمه الله -.
وصب الماء وإهراق الماء متقاربة.
(٣) من صغار التابعين.
(٤) الصغير الذي لم يأكل الطعام بالنسبة لبوله يرش، وأما الجارية فيغسل مطلقًا.
* وقال الشيخ: ما لم يأكلوا الطعام ولم يتغذوا يكفي الرش.

* واختلف في العلة فقيل لكثرة حمل الصبي دون الجارية فللمشقة خفف، وقيل بول الجارية يتيسر غسله فخفف، وقيل أصل الجارية الدم وأصل الصبي التراب. ورجح شيخنا الأول والثاني.
* الأكل اليسير للصغير لا يخرجه من الحكم.
* القي: يغسل من باب الحيطة قاسه بعضهم على البول فيغسل إن كان أكل ولا يغسل إن لم يأكل.
* التحنيك لا نعلم فيه سنة إلا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يختص بالفضلاء يحكنه به أمه أو أبوه أو أخوه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقاس على غيره كما لا يقاس بعرقه ولا شعره.