(٢) تكرار التراجم لتفنن المؤلف، وحتى يستقر المعنى في السامع والقارئ، وهذه عادة البخاري - رحمه الله -. وهذه عادة البخاري - رحمه الله -. وصب الماء وإهراق الماء متقاربة. (٣) من صغار التابعين. (٤) الصغير الذي لم يأكل الطعام بالنسبة لبوله يرش، وأما الجارية فيغسل مطلقًا. * وقال الشيخ: ما لم يأكلوا الطعام ولم يتغذوا يكفي الرش.
* واختلف في العلة فقيل لكثرة حمل الصبي دون الجارية فللمشقة خفف، وقيل بول الجارية يتيسر غسله فخفف، وقيل أصل الجارية الدم وأصل الصبي التراب. ورجح شيخنا الأول والثاني. * الأكل اليسير للصغير لا يخرجه من الحكم. * القي: يغسل من باب الحيطة قاسه بعضهم على البول فيغسل إن كان أكل ولا يغسل إن لم يأكل. * التحنيك لا نعلم فيه سنة إلا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يختص بالفضلاء يحكنه به أمه أو أبوه أو أخوه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقاس على غيره كما لا يقاس بعرقه ولا شعره.