للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٧ - باب {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (١) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} وَالْكَلاَلَةُ مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوِ ابْنٌ، وَهْوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ (٢).

سورة الْمَائِدَةِ

٢ - باب {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}

٤٦٠٦ - عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ «قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لاَتَّخَذْنَاهَا عِيدًا. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّى لأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُنْزِلَتْ: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لاَ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}» (٣).

٣ - باب {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} تَيَمَّمُوا تَعَمَّدُوا، آمِّينَ عَامِدِينَ (٤)

أَمَّمْتُ وَتَيَمَّمْتُ وَاحِدٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَسْتُمْ وَتَمَسُّوهُنَّ وَاللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَالإِفْضَاءُ النِّكَاحُ.


(١) يعني ولا والد، لأن الأخت لا ترث مع الوالد بإجماع المسلمين.
(٢) وهكذا كالإجماع من أهل العلم. . . الكلالة من لا ولد له ولا والد.
(٣) في حجة الوداع، وصادف يوم عرفة يوم الجمعة.
(٤) قاصدين، كذا في نسخة العيني، فيه عناية الراعي بالرعية، أوقف الجيش على قلادة امرأة، فلا يقال الفرد والفردان والمرأة لا يبالى لهم.
* إن ولي المرأة يعاتبها وينصحها ولو كانت كبيرة.
* فيه عظم رحمة الله، وهي أعظم وأكبر، شرع التيمم عند فقد الماء.