للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - باب تفسير المشبَّهات

٢٠٥٣ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كان عتبة بن أبي وقاص عهِدَ إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منِّي فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال: ابن أخي، قد عهد إلى فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي، وابن وليدة أبي وُلد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان قد عهد إلى فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد بن زمعة». ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجَرُ». ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -. احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهة بعُتبة، فما رآها حتى لقي الله» (١).

٢٠٥٤ - عن عديِّ بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المِعراض، فقال: «إذا أصاب بحدِّه فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيذ». قلت: يا رسول الله أُرسل كلبي وأُسمِّي، فأجد معه على الصيد كلبًا آخر لم أُسمِّ عليه، ولا أدري أيهما أخذ. قال: «لا تأكل، إنما سمَّيت على كلبك ولم تُسمِّ على الآخر» (٢).


(١) إذا شك الزوج وَلا عَن فالولد لأمه.
(٢) وهذا يدل على أن اشتباه الحلال بالحرام يمنع الشيء، والأصل التحريم في الصيد.
* من نسى التسمية في الصيد؟ لا بأس يأكل، وكذا الذبح {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.