للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٣ - باب خروج النساء إلى البراز]

١٤٦ - عن عائشة أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع- وهو صعيد أفيح- فكان عمر يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم -: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل. فخرجت سوده بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة. حرصًا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب (١).

١٤٧ - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قد أذن أن تخرجن في حاجتكن» قال هشام: يعني البراز (٢).

[١٥ - باب الاستنجاء بالماء]

١٥٠ - حدثنا شعبة عن أبي معاذ- واسمه عطاء بن أبي ميمونة- قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته أجئ أنا وغلام معنا إداوة من ماء. يعني يستنجي به (٣).

[١٨ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين]

١٥٣ - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا


(١) ولم يكونوا بعتادوا الكنف في البيوت.
(٢) براز بالفتح الأرض الفضاء، والبراز بالكسر المبارزة.
(٣) وهذا هو الأفضل، ويجزي وإن لم يتقدمه حجارة والجمع أفضل.