للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٨٥ - باب الاستلقاء في المسجد، ومد الرجل]

٤٧٥ - عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى (١).

وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك.

قال الحافظ: ... فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل (٢) النهي حيث يخشي أن تبدو العورة ...

[٨٦ - باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس]

وبه قال الحسن وأيوب ومالك.

٤٧٦ - عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة عن الزبير أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: «لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدًا بفناء داره (٣)، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلًا بكاء لا يملك عينية إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين».


(١) فيه جواز أن يفعل هذا، ولا بأس أن يضطجع أو يستلقي أو يرفع إحدى رجليه على الأخرى، لكن يجب أن يراعي ستر العورة في ذلك، وما يروي عن النهي عن ذلك فلأجل انكشاف العورة.
(٢) وهو الصواب لأن الأصل عدم النسخ.
(٣) اتخاذ المساجد على الطرقات لا بأس بشرط عدم الإيذاء، وحتى يستفيد منه من يمر بالطريق في الصلاة.