للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود]

٢٦٩٥، ٢٦٩٦ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنهما - قالا: «جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرَّجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما أنت يا أُنيس- لرجل- فاغد على امرأة هذا فارجمها». فغدا عليها أنيس فرجمها» (١).

٢٦٩٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ» (٢).

٦ - باب كيف يُكتب «هذا ما صالح فلان بن فلان (٣) فلان بن فلان»

٢٦٩٨ - عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: لما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابًا. فكتب «محمد رسول الله» فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله،


(١) وهذا واضح أن الصلح لابد أن يكون موافقًا للشرع، فإن خالف لم يصح ولم يقبل، كالصلح على ترك الحدود، كما هنا.
(٢) هذا عام.
(٣) ولو لم ينسبه فهو معروف؛ ولهذا قال محمد بن عبد الله.