للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (١)

[٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نساء]

٢١٧٨ و ٢١٧٩ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقال له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منى، ولكن أخبرني أسامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ربا (٢) إلا في النسيئة» (٣).

٨١ - باب بيع الذهب بالورق (٤) يدًا بيد

٢١٨٢ - عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة (٥) كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا».


(١) لابد يدًا بيد. فلو قال: أجيبه العصر وهم في الظهر لم يصح حتى يكون يدًا بيد.
(٢) معناه معظم الربا وأشده وإلا يقع في النقد.
(٣) هذه شبة تعلق بها بعض الناس في حل المعاملة النقدية، واشتبه هذا على ابن عباس ثم رجع عن ذلك، واستقر الإجماع على منع ربا الفضل.
(٤) ذهب بفلوس مثل الآن، لكن لابد يدًا بيد.
(٥) الذهب بالفضة لا يشترط التماثل، فهذا معروف لكن التقابض مطلوب.