للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أتحلفون (١) وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: أفتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: فركضتني منها ناقة».

٣٩ - باب هل يجوز للحاكم أن يبعت رجلاً وحده للنظر في الأمور؟

٧١٩٣، ٧١٩٤ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي فقال يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي علي ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها» (٢).


(١) فيها مسألة القسامة وفيها أن الإمام إذا رأى الصلح عمل به لإطفاء الفتنة ... وفيه أن اليهود محل تهمة وفيه تقديم الكبير في الدعاوي والخصومات وورد تقديمه في إعطائه السواك.
(٢) فيه أن الصلح الباطل مردود ولحديث «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» ومعنى وليدة جارية.
* التغريب: قال الأحناف هو الحبس وهو قول ضعيف، والصواب التغريب وهو إبعاده عن بلده.