للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٢ - باب قول الله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

٢٠٦٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقُص بعضهم أجر بعض شيئًا» (١).

٢٠٦٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره» (٢).

[١٣ - باب من أحب البسط في الرزق]

٢٠٦٧ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من سرَّه أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ (٣) له في أثره فليصل رحمه» (٤).

١٤ - باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنَّسيئة

٢٠٦٨ - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرَّهن في السَّلم فقال: حدَّثني الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد» (٥).


(١) فيه الحث على التعاون بين الزوج والزوجة يشتركون في الأجر.
(٢) إذا أمرها فلها وله الأجر كاملًا، وهنا إذا لم يأمرها لكن لم يمنع.
(٣) وينسأ بالواو، لا بأو.
(٤) الرحم الأقارب. وفي مسلم: أمك ثلاثًا ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب
(٥) وهذا يدل على جواز الشراء من الكفرة والبيع عليهم وليس هذا من الموالاة، وهذا مع اليهود أشد الناس عداوة.