للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[١٢ - كتاب العيدين]

[١ - باب في العيد والتجمل فيه]

٩٤٨ - عن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما هذه لباس من لا خلاق له». فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تبيعها أو تصيب بها حاجتك» (١).

[٢ - باب الحراب والدرق يوم العيد]

٩٤٩ - عن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث (٢)، فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل أبو


(١) لا يلزم من الهدية الإباحة للشخص إذا كانت محرمة عليه، فلا يلزم من إهداء خاتم الذهب أو الحرير حله للرجل لقوله: لم أهدها لك لتلبسها، وفيه شرعية التجمل في العيد؛ لإقراره لعمر.
وسئل الشيخ عن إهداء التلفاز أو بيعه؟
فقال: الشيء يكون محرمًا لنفسه أو لوصفه؛ فآلات اللهو محرمة، والتلفاز من جعله آلة لهو فيحرم وإن أعطاه لمن ينتفع به ولا يتعاطى ما حرم الله (كأنه لا حرج).
(٢) فيه جواز اللعب بما يعين على الحرب، ولو في المسجد؛ ليعلم أعداء الله أن في الدين فسحة، وهكذا الجواري في العرس والعيد، أو بين البنات الصغار إذا كان لا مضرة فيه من آلات لهو بل دف فقط يعني في العرس.
وسئل عن العرضة؟ فقال: بدون آلات لهو بل بسلاح لإظهار العزة (بمعناه).