للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٣ - باب حك البزاق باليد في المسجد]

٤٠٥ - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه- أو إن ربه بينه وبين القبلة (١) - فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه» (٢) ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: «أو يفعل هكذا».

[٣٤ - باب حك المخاط بالحصى من المسجد]

وقال ابن عباس: إن وطئت على قذر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا (٣).

٤٠٨ و ٤٠٩ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى».


(١) ولا ينافي في ذلك علوه واستواؤه على عرشه فهو معهم باطلاعه وعلمه وإحاطته ورؤيته لخلقه - سبحانه وتعالى -.
(٢) هذا في غير المسجد، لأن البصاق في المسجد خطيئة.
* سألت الشيخ عن قيء الصغار؟
فقال: قال بعض أهل العلم هو مثل بوله إن لم يأكل الطعام رش وإن أكل الطعام غسل.
من مست عورة صغيرها هل تتوضأ؟ نعم.
(٣) اليابس لا بأس بوطئه قذرًا كان أو نجاسة، أما الرطبة فيغسل ما أصابه. ويقع هذا للنساء كثيرًا وقد يدخل عليهن الوسواس.