للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه «من علق تميمة فلا أتم الله له» (١).

قال الحافظ: ... فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك والتعوذ بأسمائه وذكره (٢).

قال الحافظ: ... وكذلك لا نهى عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف. واختلفوا في تعليق الجرس (٣). أيضًا.

١٤٠ - باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجَّة أو كان له عُذر هل يؤذن له؟

٣٠٠٦ - عنى ابى عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يخلُونَّ رجل بامرأة، ولا تُسافرنَّ امرأه إلا ومعها مَحْرمَ، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزو كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجَّة، قال: اذهب فاحجُج مع امرأتك» (٤).


(١) وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب أمثال هذا مما يقع في العقيدة والتوكل.
(٢) وهذا قول بعض أهل العلم, وهو قول ضعيف كما حكاه شيخ الإسلام محمد, فالصواب المنع.
(٣) تعليق الجرس والجرس من الشيطان قد يَضُرُّ الدابة, وهو من مزامير الشيطان فتلهية لا يجوز يمنع.
(٤) هذا يدل على تأكيد صحبة المرأة للمحرم في السفر؛ لما في سفر المرأة من الخطر يدع الغزو ويتلطف مع امرأته.