للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٦ - باب من رأي اشتري طعامًا جزافاُ أن لا يبيعه حتى يؤويه

إلى رحله، والأدب (١) في ذلك

٢١٣٧ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافًا - يعنى الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحلهم».

٥٧ - باب إذا اشتري متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يُقبض

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: ما أدركت الصفقة حيًا (٢) مجموعًا فهو من المبتاع (٣).

٢١٣٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «لقل يوم كان يأتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج


(١) الأدب: التأديب ومخالفة الأوامر التي ليس فيها حدود يؤدب فيها، كالاحتكار، وهو التعزيز.
(٢) بخلاف الموصوف في الذمة فهو من ضمان البائع، وبخلاف الحيوانات المتفرقة.
(٣) فيه إجمال، وظاهره من ضمان المشتري مطلقًا وليس بجيد.
* ظاهر النصوص أن المبيع عند البائع حتى يقبضه المشتري فهو من ضمان البائع مطلقًا، وأما التفصيل في الذمة فيحتاج إلى دليل.
* الحديث لا يتضمن شيئًا يتعلق بالضمان وعدمه. وفيه البيع مع عدم تحديد الثمن وبعد ذلك يتحدد، وهكذا يكون بين الأصحاب وأهل المودة.