للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٤٥١ - عن محمد بن عبد الله قال: حدثني ثمامة أن أنسًا حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية».

[٣٦ - باب زكاة الإبل]

١٤٥٢ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن إعرابيًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الهجرة فقال: «ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ » قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء البحار (١) فإن الله لن يترك (٢) من عملك شيئًا».


(١) القرى.
(٢) ينقصك.
* لا يهاجر من كان عند إبله وغنمه، وإنما يهاجر من كان عند المشركين.
* من كان بالبوادي لا تلزمه الهجرة، متى ما أدى حق الله.
* سألت شيخنا عن السائمة العوامل؟ ما الذي أخرجها من الإيجاب؟
فقال: هو قول الجمهور، وشبهوها بالعروض، والقول الآخر الزكاة، وهو أحوط.