* البخاري كأنه يرى الحج في سبيل الله وللحديث «اركبيها فإنها في سبيل الله». أي سبلها. قلت: روى أبو داود: من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل، وفيه قصة ثم قال: «فإن الحج في سبيل الله» والحديث لا بأس به، والخلاف في التحجيج من الزكاة معروف، والمشهور أن ذلك في الحج الفريضة لا النافلة، وذكر شيخ الإسلام أن الخلاف في الحج يجري في العمرة كذلك، وأنه يعمر في الزكاة كذلك (وانظر الاختبارات ص ١٥٦ والإنصاف (٧/ ٢٥٢) ط. الوزارة. وصح عن ابن عمر - رضي الله عنه - بأن الحج من سبيل الله، رواه أبو عبيد في الأموال (٧٢٤) وعلى بن الجعد في مسنده برقم (١١٨٧) وانظر الإرواء (٣/ ٣٧٢). * لكن قد يحتج بهذا من توسع، لكن يقتصر على ما ورد الجهاد والحج بالنص، والمراد فقير ليحج. (٢) أي سبلها.