للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٢٥٣ - عن سعيد بن جُبير «عن ابن عمر قال: حُسبت عليَّ بتطليقة» (١).

قال الحافظ: ... وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكية لا يحرم وفي رواية كالجمهور ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الاذن في الطلاق عدم المسيس، والمعلق بشرط معدوم عند عدمه (٢).

٣ - باب من طلَّق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟

٥٢٥٥ - عن أبي أُسيد - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اجلسوا ها هنا، ودخل، وقد أُتي بالجونيَّة. فأُنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها - فلما دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هَبي نفسك لي، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسُّوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عُذت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال: يا أبا أُسيد، اكسُها رازقيَّين، وألحقها بأهلها» (٣).


(١) وهذا احتج به من رآها تطليقة وهو قد حسبها على نفسه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحسبها.
(٢) يعني يؤذن بالطلاق حيث لا يمس، وإن مسّ حرم.
(٣) لا بأس من أن يباشر الرجل امرأته ويبلغها الطلاق، فإن وكل من يطلقها فلا بأس، وفيه مشروعية أن يمتع الزوجة بشيء من النقود أو ملابس من باب ختم الاجتماع بالمعروف.