للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحملهم عليه، ويشُقُّ عليَّ أن يتخلَّفوا عني، ولوَددتُ أني قاتلت في سبيل الله فقُتلت ثم أُحييت، ثم قُتلت ثم أحييت» (١).

١٢٠ - باب الأجير وقال الحسن وابن سيرين: يُقسم للأجير من المغنم

٢٩٧٣ - عن صفوان بن يعلى عن أبيه - رضي الله عنه - قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك فحملت على بكر، فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرًا فقاتل رجلًا فعض أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه ونزع ثنيَّته، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدرها فقال: «أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل» (٢).

قال الحافظ: ... للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استؤجر ليقاتل، فالأول قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يسهم له (٣).


(١) وهذا يدل على فضل الجهاد وأن له فضلًا عظيمًا.
(٢) يعني ظالم، فإذا يده ليتخلص فلا شيء عليه لو سقطت أسنانه، وإذا استؤجر ليقاتل؟ ليسهم له فهو مجاهد وهل له أجر؟ على حسب نيته.
(٣) الأقرب يسهم له إن كان يسوس فرسه ويعد طعامه فهذا يقوم بعمل مهم، فالأقرب كما قال الأكثر.