للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أفلح إن صدق. أو دخل الجنة إن صدق» وقال بعض الناس (١): في عشرين ومائة بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدًا أو وهبها أو احتال فيها فرارًا من الزكاة فلا شيء عليه.

قال الحافظ: ... قوله (باب في الزكاة) أي ترك الحيل في إسقاطها (٢).

[٤ - باب الحيلة في النكاح]

٦٩٦٠ - عن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق» وقال بعض الناس (٣): إن احتال


(١) * ذكر الزكاة لأنه قد يجمع للتخفيف أو الإسقاط وذلك حيلة.
قصد البخاري - رحمه الله - الإنكار على هذا لأنه من الحيل وهو مصادم لقواعد الشرع والسنة.
(٢) ومقصود البخاري الرد عليهم.
* أكثر المذاهب الأربعة مخالفة للنصوص وإتباعًا للرأي هو مذهب الأحناف، عفى الله عن الجميع.
(٣) الصواب أن الشعار باطل مطلقًا سمى مهرًا أو لم يسم. وقد كتبت فيه رسالة قديمة.