للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٣ - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدَّق به، وأجر الحمّال

٢٢٧٣ - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيُحامل، فيُصيب المدَّ وإن لبعضهم لمائة ألف. قال: ما نراه إلا نفسه» (١).

[١٤ - باب أجر السمسرة]

وقال ابن سيرين: إذا قال بعهُ بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عند شروطهم» (٢).


(١) وهذا يدل على همة الصحابة ورغبتهم في الخير - رضي الله عنهم - .. وحمل الإنسان على ظهره لا نقص فيه فينفع نفسه وينفع المحتاجين للحمل ويأكل، أو ينفقه على أهله. وفيه جواز استئجار الحمّالين.
(٢) إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، وهكذا في البيوع.