للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١١٣ - باب ثمن الكلب]

٢٢٣٧ - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب (١)، ومَهر (٢) البغيَّ، وحُلوان الكاهن (٣)».

٢٢٣٨ - عن عون بن أبي جحفة قال: «رأيت أبي اشترى حجّامًا فأمر بمحاجمه فكُسرت (٤)، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب الأمَة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصوَّر».

قال الحافظ: .. حديث جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» (٥).


(١) سواء كلاب الصيد أو الحرس أو الزرع، فالحديث عام.
(٢) عوض الزنا فهو محرّم عليها ولا ترده للزاني بل تدفعه للفقراء مع التوبة.
(٣) ما يأخذه مقابل ما قاله للناس من إخبارهم عن المغيبات.
(٤) خاف أن يبيع الدم.
* الحجام لا بأس فقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا طيبة لما حجمه. ومعنى خبيث: رديء.
(٥) ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.