للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محمد إذا ذكره قال: صدَق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: ألا هل بلَّغت، ألا هل بلَّغت؟ ».

٦ - باب الأضحى والنَّحر بالمصلى

٥٥٥٢ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أخبره قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى» (١).

٧ - باب في أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أقرنين. ويُذكر سمينين.

٥٥٥٣ - عن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُضحي بكبشين، وأنا أضحِّي بكبشَين» (٢).


(١) وهذا يبين إظهار السنة، فإذا وجد مكانًا حول المصلى تنحر فيه الأضحية فحسن وإلا في بيته.
(٢) أضحية واحدة تكفي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين، واحد عنه وعن أهل بيته، وواحد عمن وحّد من أمته ممن لم يضح.
* الكبش: ذكر الضأن، فإذا تيسر بالكبشين أفضل تأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
* قلت: هذا بحث عن حديث (نهى أن يُضحى بأعضب القرن والأذن).
أخرجه أبو داود (٢٨٠٥) والترمذي (١٥٠٤) والنسائي (٧/ ٢١٧) وابن ماجه (٣١٤٥) وأحمد (١/ ٨٣) والحاكم والبيهقي وأبي يعلى وغيرهم من طريق قتادة عن جُري بن كليب عن علي - رضي الله عنه - قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي بأعضب القرن والأذن. وهذا إسناد ضعيف جُري بن كليب قال ابن المديني: مجهول ما روى عنه غير قتادة، وقال أبو =