للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... (تعين ضائعًا) (١). بالضاد المعجمة وبعد الألف ......

[٣ - باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات]

٢٥١٩ - عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس» (٢).

٤ - باب إذا أَعتق عبدًا بين أثنين، أو أمة بين الشركاء

٢٥٢٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق نصيبًا- أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستُسعى به غير مشقوق عليه» (٣).

[٦ - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق نحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى]

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم» (٤).


(١) المقصود أن صانعًا أظهر، وضائعًا تصحيف.
(٢) وهكذا أمر بالصدقة، والحكمة من العتق لتفريج الكروب.

* قلت للشيخ: قول بعض الحفاظ إن السعاية مدرجة في الخبر؟
قال: الصواب أنها محفوظة.
(٣) وسألته: يلزم السيد الاخر تمكينه من السعاية؟ قال نعم.
(٤) إذا قال لعبده إن دخلت دار فلان فأنت حر فدخل ناسيًا لم يعتق، ومثله في الطلاق، إن تكلمت بكذا فأنت طالق، لم تطلق إن تكلمت ناسية.