للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصنَ إذا قامت البيّنة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان: كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورحمنا بعده» (١).

٣١ - رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت

٦٨٣٠ - عن ابن عباس قال: كنت أُقرئ رجالًا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنًى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجَّة حجَّها، إذا رجع إليَّ عبد الرحمن فقال: لو رأيتَ رجلًا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانًا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمَّت، فضغب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذِّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغضبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قُربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يُطيرها عنك كل مُطيِّر، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنًا، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله -إن شاء الله- لأقومنَّ بذلك أول مقام أقوم بالمدينة قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرَّواح حين زاغت الشمس حتى


(١) البينة أو الإقرار والاعتراف أو الحمل توجب الحد.