للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٥ - باب الرجم بالمصلى]

قال الحافظ: ... يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه لأنه لا يؤمن من التلويث من المرجوم خلافًا لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له حكم المسجد ولو لم يوقف (١) ..

٢٧ - باب إذا أقرَّ بالحد ولم يُبين، هل للإمام أن يستر عليه؟

٦٨٢٣ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه عليَّ، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقم فيَّ كتاب الله. قال: «أليس قد صليت معناه؟ » قال: نعم، قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك»، أو قال: «حدَّك» (٢).

[٣٠ - باب الاعتراف بالزنا]

٦٨٢٩ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا


(١) المرجوم إذا هرب فإن صحت «هلا تكتموه» يترك، ثم قيده شيخنا بمن جاء تائبًا نادمًا وإلا فلا. قلت: وهو صريح كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - الذي تقدمت الإشارة إليه قريبًا.
(٢) ونزل قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}.