للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرًا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، وإنما هما ابنتاي، يعنى عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن» (١).

[٥٨ - لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك]

٢١٤٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد. ولا تناجشوا. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» (٢).

[٥٩ - باب بيع المزايدة]

٢١٤١ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «من يشتريه مني؟ » فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه» (٣).


(١) وفيه قبول الهدية ولو بالثمن، ففي الأول تثبيت المعروف، وفي الثاني مراعاة المصلحة ولئلا يحصل منه.
(٢) وما ذاك إلا لأن ذلك يؤدي إلى أسباب الفرقة والاختلاف.
* والشريعة بل الشرائع جاءت بجمع القلوب.
* وهذا عام في المسلم وغيره وقوله (أخيه) وصف أغلبي، ولأن ذلك من محاسن الإسلام.
(٣) هذا محل وفاق، بيع المزايدة كل يزيد.